responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 277


وإن رجع إلى المشتري فيمكن أن يقال : إنه يتعين عليه أداء الخمس من العين ، وأداء القيمة من باب المصالحة والتراضي مع صاحب الخمس ( * 1 ) ، ويرجع هو إلى البائع بما قابل الخمس من الثمن ، سواء أدى الخمس من العين أو من القيمة ( * 2 ) ، وله فسخ أصل البيع - لتبعض الصفقة - إذا أداه من العين ، وفي حق الفسخ إذا أدى القيمة إشكال ( * 3 ) . ولو رجع إلى خمس الثمن ولم يختر الفسخ ففي ثبوت خيار التبعض للبائع وجه ( * 4 ) .

277

نام کتاب : الخمس نویسنده : الشيخ مرتضى الحائري    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست