الخمس ( * 1 ) ، بل ولو كان الفسخ بالخيار للبائع ( * 2 ) .
( 1 ) ج 16 ص 67 . ( 2 ) في المسألة 41 من الفصل الأول من كتاب الخمس . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 67 .