ولو كان ولي الخمس راضيا بالإقراض بعد انقضاء العام وتنجز الخمس فهل يجب عليه الاستدانة أم لا ؟ وجهان ( * 1 ) . الظاهر هو الثاني ، وإن كان الأحوط هو الأول ( * 2 ) ، بل لا يترك وجوبا ( * 3 ) .
( 1 ) سورة آل عمران : 97 . ( 2 ) كتاب الحج : الفصل 2 ، المسألة 15 من الشرط الثالث ( الاستطاعة ) . ( 3 ) الوسائل : ج 8 ص 17 ح 3 من ب 6 من أبواب وجوب الحج .