شخصا باعطاء مال فعلا له وكون الزاد والراحلة والمسكن عليه فلا إشكال في الاحتساب ( * 1 ) . ولو استطاع في عام الربح مالا وسيرا فعصى فالظاهر عدم استثناء مؤونة الحج على تقدير الاتيان به من ربحه ( * 2 ) .
( 1 ) الجواهر : ج 16 ص 62 . ( 2 ) في ص 205 - 206 . ( 3 ) الجواهر : ج 16 ص 63 . ( 4 ) ج 16 ص 63 .