سنته ولو كان بحيث لو أدى خمس ربحه لم يكن مستطيعا ( * 1 ) . ولو استطاع من جهة المال في السنة التي تكون للخمس - جعلا أو من جهة تطبيق الدليل - ولم يتمكن من المسير فيها ، فلا شبهة في عدم احتساب مؤونته من تلك السنة ( * 2 ) . ولو كانت استطاعته المالية في سنة الربح مع عدم التمكن من المسير ، بمقدار لو أدى خمس ربحه لم يكن متمكنا من الحج في العام القابل فالظاهر عدم وجوب الحج عليه ( * 3 ) .