< فهرس الموضوعات > المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة < / فهرس الموضوعات > المسألة الأولى حول الخلل العمدي بالزيادة والنقيصة < فهرس الموضوعات > مقتضى القواعد الأولية في النقيصة < / فهرس الموضوعات > مقتضى القواعد الأولية في النقيصة الاختلال العمدي بالزيادة يمكن ثبوتا ، وهكذا النقيصة ، ومقتضى القواعد الأولية بطلان الصلاة في الفرض الثاني ، سواء كانت قليلة أو كثيرة ، جزء أو شرطا ، قيدا أو وصفا ، بالضرورة عقلا وشرعا . وتوهم صحتها حسب إطلاق لا تعاد [1] لامكانه ، في غير محله - كما حررناه في الأصول [2] ، وفي الرسالة الموسوعة لقاعدة لا تعاد [3] - وإن
[1] عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : لا تعاد الصلاة إلا من خمسة : الطهور ، والوقت ، والقبلة ، والركوع ، والسجود ، ثم قال : القراءة سنة والتشهد سنة ، ولا تنقض السنة الفريضة ، الفقيه 1 : 225 / 991 ، وسائل الشيعة 6 : 91 ، كتاب الصلاة ، أبواب قراءة القرآن ، الباب 29 ، الحديث 5 . [2] تحريرات في الأصول 8 : 98 - 99 . [3] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ، ( مفقودة ) .