كان القائل المحتمل التقي العلامة الشيرازي ( رحمه الله ) [1] ، والمحقق الوالد - مد ظله - [2] ، والعلامة الأراكي ( رحمه الله ) [3] . بل يمكن دعوى انحلال دليل الصلاة ، حسب مراتب صدق الصلاة إلا بالنسبة إلى مقدار لا يعد صلاة عرفا أو شرعا ، كمثل الاخلال بالفاتحة وتكبيرة الافتتاح وما يشبههما مما ورد في حقه : لا صلاة إلا بكذا [4] أو بالنسبة إلى الأركان مطلقا أو الخمسة المذكورة في لا تعاد ولعل تفصيلا زائدا يأتي من ذي قبل ، إن شاء الله تعالى . وبالجملة : لو صح الانحلال المذكور لا حاجة إلى القاعدة ، كما حرر في الأصول [5] .
[1] الخلل في الصلاة ، المحقق الشيرازي : 194 . [2] حكى المصنف ( رحمه الله ) أن والده المحقق كان يميل إلى ذلك في خارج البحث تحريرات في الأصول 8 : 98 ، لاحظ أيضا الخلل في الصلاة ، للإمام الخميني ( قدس سره ) : 6 ، وأنوار الهداية 2 : 362 . [3] نهاية الأفكار 3 : 434 . [4] كقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب ، عوالي اللئالي 1 : 196 / 2 ، مستدرك الوسائل 4 : 158 ، كتاب الصلاة ، أبواب القراءة في الصلاة ، الباب 1 ، الحديث 5 و 8 . وقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة بغير افتتاح ، تهذيب الأحكام 2 : 353 / 1466 ، وسائل الشيعة 6 : 14 ، كتاب الصلاة ، أبواب تكبيرة الاحرام ، الباب 2 ، الحديث 7 . وقوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ، تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، الإستبصار 1 : 55 / 160 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . [5] تحريرات في الأصول 8 : 98 .