شئ كان في الصلاة سنة ، وجوديا كان أو عدميا ، لا يورث بطلان الخمسة ، وجميع الزيادات والقواطع والموانع ترجع إلى اشتراط العدم في مرحلة التقدير ، فيكون الركوع الثاني والسجدتان من الثانية غير مبطلة ، لرجوع الأمر إلى اشتراط الصلاة بعدمهما ، وهو من السنة ، فالزيادة وإن لم تكن بما هي زيادة مورد القاعدة ، إلا أن الصلاة لا تعاد بها ، لرجوع عدمها إلى الشرطية ، وهي سنة ولا تنقض السنة الفريضة . ويتوجه إليه : أن المحرر في محله إمكان تصور الزيادة والقاطع والمانع [1] ، ولا حاجة إلى رجوع أدلتها عن ظاهرها ، فعلى هذا ما في ذيلها كنفسها في عدم دلالتها على صحة الصلاة بالزيادة . ومما تحرر تبين : أن من الممكن ، الالتزام باختصاصها بالنقيصة ، إلا أن جميع الزيادات ترجع إلى النقيصة عقلا ، حسب التحارير المختلفة التي كلها باطلة ، وقد مر بعضها في ما لخصناه . مع أنه بحسب منهم العرف والعقل يستند النقيصة بطرو الزيادة ن فلا يلزم من المقالة المذكورة تخلص قائلها عن بعض معارضات القاعدة ، كما يأتي إن شاء الله تعالى بخلاف مقالتنا ، فإنها لا تعارض قوله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [2] . ولعمري ، إن مع قطع النظر عن التدقيق المذكور الحقيق بالتصديق ،
[1] تحريرات في الأصول 8 : 86 و 117 . [2] الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 .