لا ينتقل إلى ذهن العرف إلا تعرضها للنقيصة ، ولا سيما بعد مراعاة ما في ذيلها : أن التشهد سنة ، والقراءة سنة ، والتكبير سنة فليلاحظ جدا . < فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : معارضات القاعدة المذكورة وهي على قسمين : القسم الأول : المعارضات الخاصة < / فهرس الموضوعات > الجهة الخامسة : حول معارضات القاعدة المذكورة وهي بين ما يكون عاما وخاصا : القسم الأول : المعارضات الخاصة مثل ما ورد في الكتب الثلاثة في الصحيح ، عن أبي بصير ، قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : من زاد في صلاته فعليه الإعادة [1] وحيث أن المحرر عندنا اختصاص لا تعاد بالنقيصة فلا معارضة بين الروايتين . < فهرس الموضوعات > تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد < / فهرس الموضوعات > في تصوير المعارضة بين لا تعاد ومن زاد حتى بناء على المختار ثم إنه غير خفي : أن لا تعاد وإن كان مخصوصا بالنقيصة ، ولكن من الممكن أن يكون من الأجزاء التحليلية بعض أمور عدمية - حسب ما تحرر في محله ، من إمكان اعتبارها في المركبات الاعتبارية [2] - فعند ذلك لو كانت السورة مشروطة بعدم القران ، أو الركوع بعدم الركوع الثاني ،
[1] الكافي 3 : 355 / 5 ، تهذيب الأحكام 2 : 194 / 764 ، الإستبصار 1 : 376 / 1429 ، وسائل الشيعة 8 : 231 ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الباب 19 ، الحديث 2 . [2] تحريرات في الأصول 8 : 85 .