responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49


يستلزم حذف عنوان ، وهو الطبيعي ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ، والوجود الثاني - وهي الزيادة - غير معقول أن يكون مرادا ، مع حفظ إصالة الحقيقة .
نعم ، لا بأس بدعوى اختصاص الزيادة المرادة طبيعيها المخصوص ، بغير الزيادات المسانخة كالتكتف وأمثاله .
هذا ، مع احتمال كون المستثنى منه نفس الصلاة ، فلو ورد لا تعاد الصلاة كان كلاما تاما ، فالاستثناء لا يورث احتياجه إلى جملة محذوفة ، وإنما استثنى من الصلاة ، الخمسة ، بجملة مشتملة على من التبيينية ، وتلك الخمسة من أجزائها التحليلية العقلية والذهنية الخارجية ، فالزيادات اللاحقة بالفرد أو القاطعة والمانعة عنه وجودا ، خارجة ، لأن مورد النظر حسب الوضع والاستعمال هي طبيعة الصلاة المتشكلة من عدة أجزاء .
وقد تحرر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير والتهندس [1] ، فالقاعدة تخص بالنقيصة ، ويخرج القواطع والموانع لكونها راجعة إلى الفرد في الاعتبار ، وإلى الوجود لحاظا .
ومما يؤيد ذلك : ما في ذيله أن القراءة سنة ، والتشهد سنة فإنه ظاهر في أن وجودهما سنة ، وتركهما لا ينقض الفريضة . وأما الزيادة المسانخة ، فلا يعقل شمول تلك الألفاظ لها ، كما مر .
نعم ، قضية ما في بعض النسخ فلا تنقض السنة الفريضة أن كل



[1] تحريرات في الأصول 8 : 116 - 118 .

49

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 49
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست