يستلزم حذف عنوان ، وهو الطبيعي ، وأمرها دائر بين الوجود والعدم ، والوجود الثاني - وهي الزيادة - غير معقول أن يكون مرادا ، مع حفظ إصالة الحقيقة . نعم ، لا بأس بدعوى اختصاص الزيادة المرادة طبيعيها المخصوص ، بغير الزيادات المسانخة كالتكتف وأمثاله . هذا ، مع احتمال كون المستثنى منه نفس الصلاة ، فلو ورد لا تعاد الصلاة كان كلاما تاما ، فالاستثناء لا يورث احتياجه إلى جملة محذوفة ، وإنما استثنى من الصلاة ، الخمسة ، بجملة مشتملة على من التبيينية ، وتلك الخمسة من أجزائها التحليلية العقلية والذهنية الخارجية ، فالزيادات اللاحقة بالفرد أو القاطعة والمانعة عنه وجودا ، خارجة ، لأن مورد النظر حسب الوضع والاستعمال هي طبيعة الصلاة المتشكلة من عدة أجزاء . وقد تحرر امتناع الزيادة في مرحلة التقدير والتهندس [1] ، فالقاعدة تخص بالنقيصة ، ويخرج القواطع والموانع لكونها راجعة إلى الفرد في الاعتبار ، وإلى الوجود لحاظا . ومما يؤيد ذلك : ما في ذيله أن القراءة سنة ، والتشهد سنة فإنه ظاهر في أن وجودهما سنة ، وتركهما لا ينقض الفريضة . وأما الزيادة المسانخة ، فلا يعقل شمول تلك الألفاظ لها ، كما مر . نعم ، قضية ما في بعض النسخ فلا تنقض السنة الفريضة أن كل