responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41


صحة الصلاة ، كالإعادة بالجماعة .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد < / فهرس الموضوعات > الجهة الثالثة : شمول قاعدة لا تعاد لصورتي الجهل والنسيان دون العمد اختلفوا في حدود إطلاق لا تعاد من جهة شموله لصور الجهالة والنسيان بعد اتفاقهم على عدم إطلاقه بالنسبة إلى العمد ، وعندي لولا الاشكال من جهة الامتناع - كما أشير إليه - كان إطلاقه بالنسبة إلى مطلق الأحوال واضحا ، فإن الاتيان بصيغة المجهول من غير أخذ الخطاب في القاعدة يوجب ظهورها قويا في إفادة خاصية المستثنى منه والمستثنى بالنسبة إلى الإعادة واللا إعادة ، بخلاف الخطاب ، فإنه يوجب الظهور في العالم به الناسي للجزء والجزئية ، لعدم تعلق الخطاب بالجاهل بخصوصه ، سواء كان قاصرا أو مقصرا ، بسيطا أو مركبا ، ولأجله اشتهر التمسك للاشتراك في الحكم بأمور أخر من الاجماعات والأدلة الخاصة ، وفيما إذا أمكن إنكار الاشتراك يتعين ذلك للظهور المذكور .
< فهرس الموضوعات > شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم < / فهرس الموضوعات > شبهة اختصاص القاعدة بناسي الموضوع دون الحكم وحديث اختصاصه بناسي الموضوع دون الحكم للزوم الدور [1] ،



[1] الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 .

41

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست