responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42


كحديث لزوم الدور في اختصاص الحكم بالجاهل [1] .
فبالجملة : قد ذكروا وجوها عليلة لاختصاص لا تعاد بناسي الموضوع [2] ، مضافا إلى الاتكال على فهم المشهور ، مع أنه ربما يتوهم امتناع كون ناسي الجزء عمله العبادي صحيحا ، لامتناع الخطاب إليه [3] ، وقد تحرر في الأصول إمكانه [4] ، وتحرر أيضا كفاية تخيل الأمر لصحة العبادة ، لما ذكرنا أن تقسيم الأمر إلى التوصلي والتعبدي من الأغلاط [5] .
نعم ، في مورد فقد الأمر لا دليل على كشف عبادية العمل ، ضرورة أن حسن العمل وسوئه يعلم من الهيئة ، فلو كان معلوما قربية العمل وحسنه ، فلا حاجة إلى الأمر في صحته عندنا ، مع أن الجاهل بما هو جاهل كالناسي يمتنع الخطاب إليه .
مع أنه يمكن ضرب القانون على وجه غير الخطاب ، فيقال : من كان حين العمل ناسيا لجزء أو لشرط ، أو كان جاهلا على أقسامه لا تجب عليه الإعادة ، فإنه يعلم منه بعد العمل الناقص باعتبار إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط ، صحة العمل ، ولا يكون عمله ناقصا إلا كنقصان القصر بالنسبة إلى التمام .



[1] تحريرات في الأصول 6 : 118 .
[2] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 193 - 194 ، الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 .
[3] الصلاة ، ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 194 ، نهاية الأفكار 3 : 419 .
[4] تحريرات في الأصول 8 : 104 - 105 .
[5] تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .

42

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست