كحديث لزوم الدور في اختصاص الحكم بالجاهل [1] . فبالجملة : قد ذكروا وجوها عليلة لاختصاص لا تعاد بناسي الموضوع [2] ، مضافا إلى الاتكال على فهم المشهور ، مع أنه ربما يتوهم امتناع كون ناسي الجزء عمله العبادي صحيحا ، لامتناع الخطاب إليه [3] ، وقد تحرر في الأصول إمكانه [4] ، وتحرر أيضا كفاية تخيل الأمر لصحة العبادة ، لما ذكرنا أن تقسيم الأمر إلى التوصلي والتعبدي من الأغلاط [5] . نعم ، في مورد فقد الأمر لا دليل على كشف عبادية العمل ، ضرورة أن حسن العمل وسوئه يعلم من الهيئة ، فلو كان معلوما قربية العمل وحسنه ، فلا حاجة إلى الأمر في صحته عندنا ، مع أن الجاهل بما هو جاهل كالناسي يمتنع الخطاب إليه . مع أنه يمكن ضرب القانون على وجه غير الخطاب ، فيقال : من كان حين العمل ناسيا لجزء أو لشرط ، أو كان جاهلا على أقسامه لا تجب عليه الإعادة ، فإنه يعلم منه بعد العمل الناقص باعتبار إطلاق أدلة الأجزاء والشرائط ، صحة العمل ، ولا يكون عمله ناقصا إلا كنقصان القصر بالنسبة إلى التمام .
[1] تحريرات في الأصول 6 : 118 . [2] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 193 - 194 ، الصلاة ، المحقق الحائري : 315 - 317 . [3] الصلاة ، ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 2 : 194 ، نهاية الأفكار 3 : 419 . [4] تحريرات في الأصول 8 : 104 - 105 . [5] تحريرات في الأصول 2 : 110 - 112 .