النتيجة : أنه تحرم إعادة الصلاة إلا من الخمسة ، وعندئذ تخرج القاعدة عما عليه قصد الأصحاب رضي الله عنهم ، فإن قولك : لا تكرم العلماء إلا الفقهاء ، لا يفيد وجوب إكرام الفقهاء ، بل يورث خروجهم عن محط النهي والتحريم ، ففي ناحية المستثنى منه تحرم الإعادة ، ولازم ذلك سقوط الأمر ، وفي ناحية المستثنى تجوز الإعادة ، كما تجوز إعادة الصلاة جماعة ، وسر تحريم الإعادة بالنسبة إلى غير الخمسة أن غيرها أكثر موجبا للشك والإعادة بخلافها . ولا ينافيه ذيل الخبر ، فإن غير الخمسة عد من السنة ، ولا تنقض السنة وسائر الأجزاء والشرائط ، الصلاة المفروضة ، كي تجوز الإعادة . ودعوى ظهور الذيل في انتقاض المفروضة بانتفاء الفريضة وبترك إحدى الخمسة ، كي يلزم بقاء الأمر الالزامي ، ممنوعة ، بل يمكن أن لا تنقض الفريضة الفريضة إلا إلى حد جواز الإعادة في مقابل السنة ، فإنها لا تنقض الفريضة على وجه تحرم الإعادة . وعلى هذا يشترك فيه جميع الناس ، كما يأتي ، لكونه حكما تكليفيا متعلقا بعنوان الإعادة ، كسائر الأحكام الإلهية ، ولازمه سقوط الأمر الصلاتي مطلقا ، وجواز الإعادة بالنسبة إلى الخمسة . وعلى هذا في ناحية المستثنى منه لا يلزم أمر جديد ، لأن الإعادة ولو كانت محرمة أو غير لازمة ، تكون النتيجة صحة الصلاة الواجدة للخمسة وفي ناحية المستثنى يلزم صحة الصلاة ولو كانت فاقدة لبعض الخمسة ، لظهور الاستثناء عن التحريم في الجواز ، ومقتضى جواز الإعادة