أوضحناه في الجمع بين الأحكام الواقعية والظاهرية [1] - فلا يلزم تصرف في متعلق الأمر الأولي ، كي يلزم الاخلال في ما به تشخص الحكم والأمر . وهكذا على وجه التزاحم ، نظرا إلى بعض الجهات السياسية الموجبة لتقدم حديث الرفع على الأحكام الفعلية الأولية ، على الوجه المحرر في الأصول أيضا ، من غير أن يلزم تصرف في تلك الأدلة ، كما في موارد جريان قاعدة الفراغ ، وإصالة الصحة ، والتجاوز ، من غير أن يلزم إنكار الجزئية [2] . وثالثا : تشخص الأمر بمتعلقة ، وهو العنوان البسيط المعبر عنه بالصلاة ، وفي هذه المرحلة ليست كثرة الأجزاء ملحوظة ، ولا مدعوة بدعوة العنوان ، بل المبعوث إليه عنوان واحد ، وهو محفوظ في صورة وجود الجزء والشرط وعدمهما ، وقد تحرر في محله إمكان جعل جميع الانتزاعيات الشرعية والاعتباريات التشريعية ، من غير أن يجوز الخلط بين هذه المسائل والبحوث العقلية والتكوينية [3] . الالتزام بالتقييد والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر والمقصر والذي هو الأشبه - بملاحظة ما ورد في خصوص الصلاة - هو : الالتزام بالتقييد ، والرفع الحقيقي بالنسبة إلى الجاهل القاصر ، بل والمقصر
[1] تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 . [2] تحريرات في الأصول 6 : 253 - 256 . [3] تحريرات في الأصول 8 : 430 - 432 .