غير الملتفت حين العمل المتمكن من الامتثال ، لعدم انصراف الحديث عنه ، كما لا يخفى ، فلولا مخافة مخالفة الاجماع كان ما ذكرناه متعينا ، ومما يؤيد قصور الاجماع انتسابه إلى شارح الألفية [1] . وأما قضية خبر مسعدة بن زياد في قوله تعالى : ( ولله الحجة البالغة . . . ) [2] : إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة : أكنت عالما ؟ فإن قال : نعم ، قال تعالى له : أفلا عملت بعلمك ؟ ! وإن كان جاهلا ، قال تعالى : أفلا تعلمت حتى تعمل ؟ ! فيخصمه ، فتلك الحجة البالغة [3] . فمضافا إلى عدم دليل على حجيته ، ربما يختص بمورد تصح المؤاخذة عليه ، وهو ترك التكليف النفسي ، وأما ترك الأجزاء والشرائط فعلى ما عرفت من التقييد ، فلا وجه للمؤاخذة عليه ، وحديث المراتب غير معقول كما أشير إليه ، ولا منع من الالتزام بأن ترك التعلم مورد المؤاخذة ، وإن كان إذا تعلم يؤاخذ على ترك العمل ، فتأمل ، هذا مع أن القاصر لا يؤاخذ به . ومما يؤيد ما ذكرنا ، ويثبت به إمكان اختصاص الحكم بالجاهل ،