responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28


الكلام في المقام ، المقتضية لبطلان الصلاة - سواء كان لدليل المركب إطلاق ، كما هو الحق ، أم لم يكن ، كما اشتهر - لا يعقل رفع الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، ولا جعل الحلية الاستقلالية لترك الجزء والشرط ، ولوجود المانع والقاطع ، ضرورة أن تشخص الأمر بالمتعلق ، وتعين الإرادة بالمراد ، ولا يمكن التصرف في جزء من أجزاء المراد إلا ويستتبع ذهول الإرادة والبعث والأمر وسقوطها ، وليس شأن حديث الرفع والحل [1] كشف الأمر الالزامي الجديد بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطلا .
ويندفع :
أولا : بأنه - مع كون الرفع واقعيا ولا يكون سلب الجزئية حال الجهالة ، وهكذا الشرطية إلا إنشائيا ، لا حقيقيا واقعيا ، لا تتعلق الإرادة الجدية والبعث والحكم الجدي من الأول بالنسبة إلى الجزئية على الاطلاق ، فلا تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة في تشخص الأمر .
وثانيا : إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية ، القانونية الجدية ، وغير المنافية ، مع عدم وجوب الإعادة والقضاء - كما



[1] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، تهذيب الأحكام 9 : 79 / 337 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .

28

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 28
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست