الكلام في المقام ، المقتضية لبطلان الصلاة - سواء كان لدليل المركب إطلاق ، كما هو الحق ، أم لم يكن ، كما اشتهر - لا يعقل رفع الجزئية والشرطية والمانعية والقاطعية ، ولا جعل الحلية الاستقلالية لترك الجزء والشرط ، ولوجود المانع والقاطع ، ضرورة أن تشخص الأمر بالمتعلق ، وتعين الإرادة بالمراد ، ولا يمكن التصرف في جزء من أجزاء المراد إلا ويستتبع ذهول الإرادة والبعث والأمر وسقوطها ، وليس شأن حديث الرفع والحل [1] كشف الأمر الالزامي الجديد بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ، فعلى هذا يكون التمسك بهما في أمثال المقام باطلا . ويندفع : أولا : بأنه - مع كون الرفع واقعيا ولا يكون سلب الجزئية حال الجهالة ، وهكذا الشرطية إلا إنشائيا ، لا حقيقيا واقعيا ، لا تتعلق الإرادة الجدية والبعث والحكم الجدي من الأول بالنسبة إلى الجزئية على الاطلاق ، فلا تكون للجزئية والشرطية حال الجهل دخالة في تشخص الأمر . وثانيا : إن كان على وجه يجتمع مع فعلية الجزئية والشرطية ، القانونية الجدية ، وغير المنافية ، مع عدم وجوب الإعادة والقضاء - كما
[1] عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كل شئ فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه . الكافي 5 : 313 / 39 ، الفقيه 3 : 216 / 1002 ، تهذيب الأحكام 9 : 79 / 337 ، وسائل الشيعة 17 : 87 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 4 ، الحديث 1 .