ما لا يؤكل ، ولو كان طاهرا ، مع قيام الأمارة على خلافه ، أو مع وجود الجهل بوجوده الذي هو عذر ، بل مطلق الجهل والغفلة ، وكل ما يعد عذرا عرفا ، ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره ، مع أنه شديد أمره . ذكر رأي السيد البروجردي ( قدس سره ) في المقام أقول : هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الأستاذ العلامة البروجردي [1] ، وربما كانت التوسعة منا ، وقد وافقناه في محله [2] ، إلا أنا عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الأحكام المتناقضة عدلنا عما أفاده ، وأبدعنا إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية المنجزة والأحكام الطريقية [3] ، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة ، وأيضا ذكرنا أن هذه المسألة على مسلك الأستاذ ( رحمه الله ) من صغريات مسألة مرجعية العمومات ، واستصحاب الحكم المخصص الفعلي ، بعد ما تبين الخلاف ، والقاعدة تقتضي الأولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام ، والتفصيل كله في الأصول . نعم ، قامت الشهرة على التفصيل بين الأمارات والأصول إلا أنه غير تام ، لأن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة