responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269


ما لا يؤكل ، ولو كان طاهرا ، مع قيام الأمارة على خلافه ، أو مع وجود الجهل بوجوده الذي هو عذر ، بل مطلق الجهل والغفلة ، وكل ما يعد عذرا عرفا ، ومقتضى إلغاء الخصوصية أيضا عدم الفرق بين البول وغيره ، مع أنه شديد أمره .
ذكر رأي السيد البروجردي ( قدس سره ) في المقام أقول : هذا ما ذهب إليه في الاجزاء شيخنا وسيدنا الأستاذ العلامة البروجردي [1] ، وربما كانت التوسعة منا ، وقد وافقناه في محله [2] ، إلا أنا عندما وصل بحثنا إلى مسألة الجمع بين الأحكام المتناقضة عدلنا عما أفاده ، وأبدعنا إمكان الجمع بين الأحكام الفعلية المنجزة والأحكام الطريقية [3] ، فضلا عن النفسيات الغير المنجزة ، وأيضا ذكرنا أن هذه المسألة على مسلك الأستاذ ( رحمه الله ) من صغريات مسألة مرجعية العمومات ، واستصحاب الحكم المخصص الفعلي ، بعد ما تبين الخلاف ، والقاعدة تقتضي الأولى ولو قلنا بمرجعية الاستصحاب في غير المقام ، والتفصيل كله في الأصول .
نعم ، قامت الشهرة على التفصيل بين الأمارات والأصول إلا أنه غير تام ، لأن قاعدة الحل والطهارة بالنسبة إلى جواز الاكتفاء بالصلاة



[1] حاشية كفاية الأصول ، المحقق البروجردي 1 : 223 ، نهاية الأصول : 126 .
[2] تحريرات في الأصول 2 : 306 - 307 .
[3] تحريرات في الأصول 6 : 250 - 252 .

269

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست