المقيدة ، من الأصل المثبت ، فاغتنم . وهناك مقالة أخرى للأستاذ المحقق ، المنتهي نظره إلى أن الاجزاء في الطرق غير تام إلا في باب التقليد ، نظرا إلى أن في موارد الجهل المركب يجري حديث الرفع كموارد الجهل البسيط . والتحقيق : إنه على مسلكه من تفسير العلم في الأخبار بالحجة ، لا يجري حديث الرفع مع وجود المعذر ، وهو حجة العبد ولو كان جاهلا قاصرا ، وعلى مسلك القوم من حكومة أو ورود ، أدلة الطرق على مثل قوله تعالى ( ولا تقف ما ليس لك به علم ) [1] وعلى مثل حديث رفع ما لا يعلمون حيث لا أساس لتلك الحكومة ، ولا الورود في الأدلة كما تحرر في الأصول [2] . فالاجزاء غير تام إلا بحسب الاجماع المدعى في باب تخلف الاجتهاد ، أو غير ذلك مما تقرر تفصيله في كتاب الاجتهاد والتقليد . وعلى هذا ينحصر وجه الاجزاء في موارد النقيصة بحديث لا تعاد المتقدم على أدلة الشرائط والأجزاء ، فالاخلال بشروط الثوب ، الذي يصلى فيه ، من غير جهة النجاسة ، لا يضر ، وفي موارد الشك في التذكية تصح الصلاة عندنا ، لعدم أساس لما ذهب إليه القائلون بالصحة من جريان استصحاب عدم التذكية ، لأن المناط شرطية عدم كونه من الميتة ، وما في الآية والأخبار تفسير لحد الميتة .