الأعم من البول النجس ومن بول ما لا يؤكل ، ويشمل أيضا حسب الاطلاق جهالته التقصيرية ، فتأمل ، وبالجملة تحتاج المسألة إلى تدبر وتأمل وتفحص ، كما لا يخفى . < فهرس الموضوعات > تنبيه : في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه < / فهرس الموضوعات > تنبيه : في مستند طهارة الثوب الذي صلى فيه لا فرق بين كون المستند في الثوب الذي صلى فيه ، أصلا ، حلا كان أو استصحابا ، أو أمارة ، وهي بين ما كانت خبر ثقة أو سوق المسلمين أو يد أو غيرها ، فإنه بعد ما فرغ أو في الأثناء إذا تبين خلافه ، فلا شئ عليه حسب القاعدة ، إذا تمكن من إتمام صلاته بلا مناف . نعم في خصوص ما لا يجوز الصلاة فيه لأجل النجاسة أخبار [1] خاصة مقدمة على القاعدة . < فهرس الموضوعات > القول : بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية < / فهرس الموضوعات > القول : بصحة الصلاة حتى لو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية وربما يقال : بصحة الصلاة ولو لم تشمل القاعدة موارد الجهالة العذرية ، فضلا عن غيرها ، وذلك لبيان بديع في مسألة الاجزاء ، فإن قضية الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، لا يعقل إلا بإمضاء الشرع بما أتى به ، وبكفايته بالفرد الناقص ، فالاجزاء على القواعد حتى في الأمارات ، فضلا عن الأصول . وهو مقتضى قوله ( عليه السلام ) ما أبالي أبول أصابني لأنه ربما يكون بول
[1] وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 .