يكون في المقام أيضا كذلك ، وهكذا فليراجع . ومن تلك الأخبار معتبر محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني فشدده ، وجعله أشد من البول ، ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة . . . [1] . وحيث ليس المقصود هو الدخول فيها عمدا ، فيكون النظر إلى النسيان ، وتصير النتيجة : إن نسيان الموضوع أو هو والحكم ، يوجب الإعادة ، على خلاف القاعدة . ودعوى انصراف المني إلى ما هو النجس ، وإن كانت قريبة ، إلا أن ذكر السنور في صحيحة عبد الرحمان مع الكلب والانسان [2] ، يوجب جواز التمسك بإطلاقه ، فليتدبر . وفي أخبار الدم [3] الراجعة إلى التفصيل بين النسيان وعدمه ، ما له الاطلاق بالنسبة إلى مطلق الدم ، ولو لم يكن نجسا ، ولازمه إعادة الصلاة إذا تذكر بعدها . وهكذا في هذا الباب بالنسبة إلى البول حال النسيان ، وهكذا في صورة الجهالة ، معتبر حفص بن غياث ، عن علي ( عليه السلام ) قال : ما أبالي أبول أصابني أم ماء [4] بناء على إطلاق البول ، بالنسبة إلى بول غيره ، وهو
[1] تقدم في الصفحة 207 . [2] تقدم في الصفحة 218 . [3] تهذيب الأحكام 1 : 254 / 24 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 8 و 12 . [4] الفقيه 1 : 42 / 166 ، تهذيب الأحكام 1 : 253 / 735 ، وسائل الشيعة 3 : 467 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 5 ، و 475 الباب 40 ، الحديث 4 .