وهكذا خبر جميل عن بعض أصحابنا [1] . وكمعتبر سماعة ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يرى بثوبه الدم ، فينسى أن يغسله حتى يصلي ، قال : يعيد صلاته ، كي يهتم بالشئ إذا كان في ثوبه عقوبة لنسيانه . . . [2] . وكخبر قرب الإسناد ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : وسألته عن رجل احتجم فأصاب ثوبه دم ، فلم يعلم به حتى إذا كان من الغد كيف يصنع ؟ قال : إذا كان قد رآه فلم يغسله ، فليقض جميع ما فاته ، على قدر ما كان يصلي ولا ينقص منها شئ ، وإن كان قد رآه وقد صلى ، فليعتد بتلك الصلاة ، ثم يغسله [3] . وغير ذلك المذكور في الباب المزبور [4] وغيره [5] .
[1] جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وأبي عبد الله ( عليه السلام ) أنهما قالا : لا بأس بأن يصلي الرجل في الثوب وفيه الدم متفرقا شبه النضح ، وإن كان قد رآه صاحبه قبل ذلك فلا بأس به ما لم يكن مجتمعا قدر الدرهم . وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 4 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 254 / 738 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 5 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 166 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 7 . [3] قرب الإسناد : 208 / 810 ، وسائل الشيعة 3 : 477 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 10 . [4] أبو بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن أصاب ثوب الرجل الدم ، فصلى فيه وهو لا يعلم فلا إعادة عليه ، وإن هو علم قبل أن يصلي فنسي وصلى فيه فعليه الإعادة . وسائل الشيعة 3 : 476 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 7 . [5] وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 .