والكافي المخصوص بالأثناء ، وفي ذيله : وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله ، وصليت فيه صلاة كثيرة ، فأعد ما صليت فيه [1] . وفي كونه مرتبطا بنسيان الغسل إشكال ، لقوة تضييعه الغسل ، وعدم غسله صحيحا بالعصر أو غيره ، فيكون راجعا إلى الجهالة ، هذا مع أن الرواية مشتملة على ما أعرض عنه المشهور ، مع اختلاف النسخ . وكمعتبر إسماعيل الجعفي على الأشبه ، لاحتمال كونه ابن عبد الرحمن ، لا ابن جار ، مع احتمال كونه الخثعمي ، لا الجعفي الثقة الكثير الرواية ، الذي يروي عنه أصحاب الاجماع والأجلاء جدا ، فإنه يمكن أن يكون عبد الرحمن جده ، أو جابر ، مع قوة احتمال تصحيف الجعفي والخثعمي ، أو كونه هما معا . وبالجملة : هذه الرواية عن الجعفي الذي يروي عنه جعفر بن بشير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال في الدم يكون في الثوب ، إن كان أقل من قدر الدرهم ، فلا يعيد الصلاة ، وإن كان أكثر من قدر الدرهم ، وقد كان رآه ، فلم يغسله حتى صلى ، فليعد صلاته ، وإن لم يكن رآه حتى صلى ، فلا يعيد الصلاة [2] .
[1] تقدم في الصفحة 216 . [2] تهذيب الأحكام 1 : 255 / 739 ، وسائل الشيعة 3 : 430 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 20 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 179 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 4 .