وهذه الأخبار يؤيدها الصناعة والقواعد حسب ما تحرر [1] ، وتكون صالحة ليعتد بطائفة أخرى كمعتبر العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله ، فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد الصلاة ، وقد مضت الصلاة ، وكتبت له [2] . وتصير النتيجة : عدم وجوب الإعادة ، إلا من باب نسيان الدم ، فإنه ربما كان لأجل كثرة الابتلاء به ، ولأجله وردت رواية سماعة [3] ، على أن الإعادة عقوبة ، فما هو الأصل هو خبر العلاء . وتوهم إعراضهم [4] ممنوع ، لجمعهم وحملهم ، ولتوهمهم اتحاد أحكام النجاسات ، مع اختلافها في كثير منها في الفقه كما لا يخفى . فبالجملة : مقتضى الصناعة هي الإعادة حتى لو تذكر في الأثناء ، وعلى خلافها معتبرة العلاء بإطلاقها ، وهو المتبع إلا في مثل الدم . نعم ، خبر الجعفريات ، عن علي ( عليه السلام ) [5] يعارض رواية العلاء ، إلا أنه
[1] تقدم في الصفحة 224 وما بعدها . [2] تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1345 ، و 2 : 360 / 1429 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 3 . [3] تقدم في الصفحة 230 . [4] جواهر الكلام 6 : 218 . [5] حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره إلا بعد فراغه ليعيد الصلاة . الجعفريات : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 586 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 33 ، الحديث 1 .