responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 231


وهذه الأخبار يؤيدها الصناعة والقواعد حسب ما تحرر [1] ، وتكون صالحة ليعتد بطائفة أخرى كمعتبر العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال :
سألته عن الرجل يصيب ثوبه الشئ ينجسه ، فينسى أن يغسله ، فيصلي فيه ، ثم يذكر أنه لم يكن غسله ، أيعيد الصلاة ؟ قال : لا يعيد الصلاة ، وقد مضت الصلاة ، وكتبت له [2] .
وتصير النتيجة : عدم وجوب الإعادة ، إلا من باب نسيان الدم ، فإنه ربما كان لأجل كثرة الابتلاء به ، ولأجله وردت رواية سماعة [3] ، على أن الإعادة عقوبة ، فما هو الأصل هو خبر العلاء .
وتوهم إعراضهم [4] ممنوع ، لجمعهم وحملهم ، ولتوهمهم اتحاد أحكام النجاسات ، مع اختلافها في كثير منها في الفقه كما لا يخفى .
فبالجملة : مقتضى الصناعة هي الإعادة حتى لو تذكر في الأثناء ، وعلى خلافها معتبرة العلاء بإطلاقها ، وهو المتبع إلا في مثل الدم .
نعم ، خبر الجعفريات ، عن علي ( عليه السلام ) [5] يعارض رواية العلاء ، إلا أنه



[1] تقدم في الصفحة 224 وما بعدها .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 423 / 1345 ، و 2 : 360 / 1429 ، وسائل الشيعة 3 : 480 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 3 .
[3] تقدم في الصفحة 230 .
[4] جواهر الكلام 6 : 218 .
[5] حدثنا أبي عن أبيه عن جده جعفر بن محمد ( عليه السلام ) عن أبيه أن عليا ( عليه السلام ) كان يقول : من صلى حتى يفرغ من صلاته وهو في ثوب نجس ، فلم يذكره إلا بعد فراغه ليعيد الصلاة . الجعفريات : 50 ، مستدرك الوسائل 2 : 586 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 33 ، الحديث 1 .

231

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست