الصلاة في النجس [1] . وعن المشهور : أنه إن أمكنه التطهير ، أو التبديل والنزع ، مع عدم لزوم المنافيات والقواطع فهو ، وإلا فيستأنف [2] . وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة ، فالحكم وجوب الاتمام مع التمكن من الإزالة ، بل والنزع من غير خلاف يعرف [3] ، بل في التذكرة ادعى الاجماع ، وهكذا في المنتهى [4] . والمهم في المسألة أخبارها قبل الاجماع . ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا . كما يحتمل التفصيل بين النجاسات ، كما تمايل إليه هنا الوالد المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره [5] . ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة اتفاقا [6] .