responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214


الصلاة في النجس [1] .
وعن المشهور : أنه إن أمكنه التطهير ، أو التبديل والنزع ، مع عدم لزوم المنافيات والقواطع فهو ، وإلا فيستأنف [2] .
وأما في صورة التقارن والجهالة بالواقعة ، فالحكم وجوب الاتمام مع التمكن من الإزالة ، بل والنزع من غير خلاف يعرف [3] ، بل في التذكرة ادعى الاجماع ، وهكذا في المنتهى [4] . والمهم في المسألة أخبارها قبل الاجماع .
ويحتمل صحة الصلاة لو كانت الثياب غير المستتر بها بخسة مطلقا .
كما يحتمل التفصيل بين النجاسات ، كما تمايل إليه هنا الوالد المحقق - مد ظله - بين الدم وغيره [5] .
ونسب إلى المعتبر بطلان صلاة من التفت إليها بعد الإزالة اتفاقا [6] .



[1] جواهر الكلام 6 : 223 ، العروة الوثقى 1 : 94 ، في أحكام النجاسات ، مستمسك العروة الوثقى 2 : 532 ، تحرير الوسيلة 1 : 120 ، المسألة 6 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 366 .
[2] جواهر الكلام 6 : 223 ، مستمسك العروة الوثقى 1 : 533 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 357 .
[3] لاحظ جواهر الكلام 6 : 224 ، التنقيح في شرح العروة الوثقى 2 : 359 .
[4] تذكرة الفقهاء 1 : 133 / السطر 41 ، منتهى المطلب 1 : 315 / السطر 25 ، جواهر الكلام 6 : 228 .
[5] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 148 - 149 .
[6] لاحظ مدارك الأحكام 2 : 354 .

214

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست