responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213


الكثير أو الماحي عادة ، مع أنه أخص من المدعى ، فلا بد من النظر إلى الجهتين في المسألة .
< فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : الطهارة شرط في الصلاة إجمالا < / فهرس الموضوعات > الجهة الأولى : الطهارة شرط في الصلاة إجمالا إن لنا إنكار اشتراط الطهارة في جميع الأجزاء ، وكفاية أن لا تكون الصلاة بلا طهور في الجملة ، كما عرفت في القبلة والوقت والعدول ، ولا يقتضي قوله ( عليه السلام ) لا صلاة إلا بطهور أزيد من ذلك حسب الصناعة .
وعلى هذا ، فإن كان متطهرا حسب الأدلة الخاصة أو العامة إلى حال الالتفات ، فلا شئ عليه بالنسبة إلى ما بقي عليه ، وإن كانت هي بلا ظهور إلى حال الالتفات ، فإن تمكن من التلبس به بالنسبة لبقية الأجزاء ، بشرط كونها مما يعتني بها كركعة أو ركعتين ، ويعد صلاة عرفا ، فيتعين عليه إما مطلقا ، أو في ضيق الوقت ، إلا في موارد الأدلة الخاصة الآتية إن شاء الله تعالى .
اللهم إلا أن يقال : إن عكس نقيض لا صلاة إلا بطهور هو ما لا طهور له ليس بصلاة ، أو يقال : متقضى ذلك هي الصحة ، لأنها يكون له الطهور وليس مما لا طهور له ، فليتأمل جيدا .
< فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة < / فهرس الموضوعات > الجهة الثانية : حول مقتضى الأدلة الخاصة فعن جماعة من المتأخرين : بطلان الصلاة في صورة التوجه إلى

213

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست