كما نسب إلى المشهور صحة الصلاة في صورة ضيق الوقت وإن لم يتمكن [1] ، وظاهر بعضهم مطلقا [2] ، ولا يصلي عاريا . وذهب بعضهم إلى أن يتم عاريا [3] ، وكان شأن الوقت ما لا يزاحمه شئ ، ولا يكون الرجل في المسألة فاقد الطهور كي يتوهم أن ما لا طهور له الأعم ليس عليه صلاة رأسا ، فيكون عكس النقيض حاكما على الأدلة ، فإما تجب عليه الصلاة عاريا أو لا تجب أصلا ، وحيث إن المسألة روائية فإليك نبذة منها في طي طوائف : ذكر طوائف الروايات الواردة في المسألة الأولى : ما يدل على البطلان في الجملة كمعتبر زرارة - على إشكال فيه - ومعتبر محمد بن مسلم السابق [4] ، ومعتبر أبي بصير عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في رجل صلى في ثوب فيه جنابة ، ركعتين ، ثم علم به ، قال : عليه أن يبتدأ بالصلاة قال : وسألته عن رجل صلى . . . [5] .
[1] لاحظ جواهر الكلام 6 : 228 - 229 . [2] العروة الوثقى 1 : 95 ، في أحكام النجاسات . [3] تحرير الوسيلة 1 : 121 ، المسألة 6 . [4] تقدم في الصفحة 207 . [5] الكافي 3 : 405 / 6 ، تهذيب الأحكام 2 : 360 / 1489 ، وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 173 كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 11 .