responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212


الثانوية ، بعد قصور ما يتوهم معارضا لها .
وأما بالنسبة إلى الالتفات إلى الموضوع ، فربما يقال بإمكان تصحيح هذه الصلاة في مطلق الصور ، ولا سيما في ضيق الوقت حسب القواعد ، ضرورة أنها إلى حين العلم صحيحة حتى إذا التفت إلى وقوعها فيها من الأول ، أو في الأثناء ، فضلا عن صورة تقارن العلم بوقوعها وتنجس الثوب ، أو الشك في القضية ، وذلك إما لأجل اقتضاء إطلاق عقد المستثنى منه بتوهم كونه مندرجا في عقد المستثنى منه .
وفيه : ما لا يخفى ، من عدم ثبوت الاندراج ، وعدم اقتضاء الاطلاق ، وإلا فهو لازم إطلاق قاعدة الطهارة عرفا ، بناء على شمولها للجاهل المركب ، فتأمل .
وقد مر فساد شمول لا تعاد للعالم العامد ، كي يقال بانصرافها عنه بالنسبة إلى غير ما نحن فيه ، كما هو مقتضى مبنى التقي الشيرازي ( رحمه الله ) ، في رسالته ، والسيد المحقق الوالد مد ظله في بحثه [1] .
وإما لأجل إطلاق الأدلة في المسألة السابقة أو الأولوية ، وفساد الثاني عندنا واضح ، والأول غير ثابت ، بل هي ظاهرة في الفراغ .
أو لأجل أن مقتضى القواعد صحتها إلى حال الالتفات ، فإذا تمكن من تتميمها بلا فعل مناف يتعين عليه .
وفيه : مضافا إلى ما عرفت من عدم الاجزاء حسب القواعد المحررة عندنا ، أنه يبتلى نوعا بما ينافي الصورة عرفا ، ويعد من الفعل



[1] تقدم في الصفحة 8 .

212

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست