فصلى ، ثم بعد الفراغ توجه إلى الإصابة ، فلا معارضة بين الأخبار ، فضلا عن التباين أو التقييد ، كما ترى في كلماتهم [1] . وتصير النتيجة - على الشرطية - : وجوب الإعادة إذا ترك النظر والفحص ، ولا سيما في مثل هذه الأمور التي يكون الاطلاع عليها ميسورا جدا ، ويعد العلم بها في ميسور المصلي ، فيساعد الاعتبار إيجاب الإعادة . ولكن الرواية لأجل ظهورها في اختصاص المسألة بمثل المني والبول ، ولذلك شدد أمر المني ، وقال : وكذلك البول ولم يذكر سائر النجاسات ، يكون مقتضيا لتفصيل جديد في المسألة بين النجاسات ، فعندئذ مع ظهورها في ذلك تعد مما أعرض عنها الأصحاب ( رحمهم الله ) ، مع مخالفتها لمضمرة زرارة الطويلة [2] ، الصريحة في عدم وجوب النظر ، المشتملة على دم رعاف أو شئ من المني ، فالتفصيل المذكور عندئذ غير جائز لصراحتها اللفظية ، وهي مقدمة على مفهوم الشرط ، مع الاشكال في تحقق
[1] لاحظ الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 126 و 144 . [2] عن حريز عن زرارة قال : قلت له : أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره أو شئ من مني ( إلى أن قال ) فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت فيه ، قال : تغسل ولا تعيد الصلاة ، قلت : لم ذلك ؟ قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ثم شككت فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك أبدا ، قلت : فهل علي إن شككت في أنه أصابه شئ أن أنظر فيه ؟ فقال : لا ولكنك إنما تريد أن تذهب الشك الذي وقع في نفسك . تهذيب الأحكام 1 : 421 / 8 ، وسائل الشيعة 3 : 466 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 37 ، الحديث 1 ، و 477 ، الباب 41 ، الحديث 1 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 165 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 23 ، الحديث 6 .