تلك الطائفة ، وحيث لا يمكن طرح المنطوق والأخذ بالمفهوم يسقط الخبر دلالة . نعم ، بناء على أنهما روايتان تسقط الجملة الثانية ، ويؤخذ بالأولى ، وتصير النتيجة توسعة الجاهل ، كما هو ظاهر فتوى المشهور ، إلا أن التفكيك عندنا مشكل ، لعدم الدليل اللفظي على حجية الخبر الواحد على إطلاقه ، مع ما عرفت من الاشكال في سنده ، فعلى ما تحرر لا دليل على التفصيل المذكور . نعم قضية معتبر محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ذكر المني فشدده ، وجعله أشد من البول ثم قال : إن رأيت المني قبل أو بعد ما تدخل في الصلاة ، فعليك إعادة الصلاة ، وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه ، ثم صليت فيه ، ثم رأيته بعد ، فلا إعادة عليك ، وكذلك البول [1] . وغير خفي : إن الشرطية الأولى مربوطة بحال النسيان أو التذكر - أي : الاطلاع والعلم بعد الدخول وفي الأثناء - والشرطية الثانية مربوطة بالفراغ من الصلاة ، وحيث قد عرفت قصور الأدلة الأولية عن شمول صورة العلم بالطهارة ، ثم تبين له خلافه يكون عمله صحيحا . ولكن مقتضى مفهوم القضية الثانية وجوب الإعادة بدون الفحص ، ولكن لا يقيد إطلاق تلك الأخبار ، لأنها ظاهرة بصورة الغفلة ، وعدم الالتفات ، وهذه الرواية ناظرة إلى صورة الالتفات إلى الإصابة ، ولكن لم ينظر
[1] الفقيه 1 : 161 / 758 ، تهذيب الأحكام 1 : 252 / 730 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 2 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 178 .