responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209


المفهوم ، لبعد احتمال التفصيل بين الشرطية الأولى والثانية بحسب الفحص ، وأنه ترك ( عليه السلام ) قيد الفحص في الشرطية الأولى للزوم الإعادة ، مع أنه ربما لو تفحص لا يصلي ، كي يبتلى بالإعادة ، فليتدبر .
ولولا حديث الاجماعات المحكية مع ظهور استنادهم إلى أخبار المسألة ، كان لنا أن نقول : إن هناك رواية عن الفقيه [1] ، وهي غير رواية التهذيبين [2] وهي ، قال : قال محمد بن مسلم لأبي جعفر ( عليه السلام ) : الدم يكون في الثوب ثم ذكر مثله ، وزاد : وليس ذلك بمنزلة المني والبول ثم ذكر ( عليه السلام ) المني فشدد فيه ، وجعله أشد من البول ، ثم قال ( عليه السلام ) : إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة - إعادة الصلاة - وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه ، فلا إعادة عليك ، وكذلك البول .
ومعناه : أنه إن رأيت المني قبل فنسيت فصليت أو بعد الصلاة ، ولا



[1] قال محمد بن مسلم لأبي جعفر ( عليه السلام ) الدم يكون في الثوب علي وأنا في الصلاة فقال : إن رأيته وعليك ثوب غيره فاطرحه وصل في غيره وإن لم يكن عليك ثوب غيره فامض في صلاتك ما لم يزد على مقدار درهم فإن كان أقل من درهم فليس بشئ رأيته أو لم تره ، وإذا كنت قد رأيته وهو أكثر من مقدار الدرهم فضيعت غسله وصليت فيه صلوات كثيرة فأعد ما صليت فيه وليس ذلك بمنزلة المني والبول ، ثم ذكر ( عليه السلام ) المني فشدد فيه وجعله أشد من البول ، ثم قال ( عليه السلام ) إن رأيت المني قبل أو بعد فعليك الإعادة إعادة الصلاة وإن أنت نظرت في ثوبك فلم تصبه وصليت فيه فلا إعادة عليك وكذا البول . الفقيه 1 : 161 / 758 ، وسائل الشيعة 3 : 431 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 2 ، الحديث 6 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 178 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 28 ، الحديث 1 .
[2] تهذيب الأحكام 1 : 421 / 1335 ، الإستبصار 1 : 183 / 641 .

209

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 209
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست