responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206


حيث قام لم ينظر ، فعليه الإعادة [1] .
وفي جواز التمسك بمفهوم الشرط إشكال .
نعم له مفهوم القيد وحجيته ممنوعة ، ولا سيما في روايته الأخرى قال : إن كان حين قام إلى الصلاة نظر فلم ير شيئا ، فلا إعادة عليه . . . [2] .
وقد ذكروا في الاستصحاب : أن قوله ( عليه السلام ) فلم ير شيئا يساوق حصول العلم عادة ، وعلى هذا يتأكد ما ذكرناه سابقا ، لأن النظر والفحص والرؤية والعلم ، كل ذلك لأجل الاطلاع وعدمه ، فرواية ميمون كأنها ناظرة إلى أن الطائفة الأولى لا تشمل صورة العلم الخطابي ، فأفادت عدم وجوب الإعادة حتى في صورة العلم التعبدي أو التكويني بالطهارة ولو تبين خلافه .
فعلى هذا تكون الجملة المقيدة لايجاب الإعادة عند الجهل ، وعدم النظر بمفهومها موجبا للتوسعة ، وعدم الإعادة حتى في صورة الجهل المركب ، وبمنطوقها غير معمول بها ، لأن الطائفة الناطقة بعدم الإعادة عندما لا يعلم ، لا إطلاق لها كي يقيد ، لأن من تفحص يعلم ، فيكون خارجا عن



[1] جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 6 .
[2] عن ميمون الصيقل ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : رجل أصابته جنابة بالليل فاغتسل ، فلما أصبح نظر فإذن في ثوبه جنابة ؟ فقال : الحمد لله الذي لم يدع شيئا إلا وله حد ، إن كان حين قام نظر فلم ير شيئا فلا إعادة عليه ، وإن كان حين قام لم ينظر فعليه الإعادة . الكافي 3 : 406 / 7 ، تهذيب الأحكام 2 : 202 / 92 ، وسائل الشيعة 3 : 478 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 41 ، الحديث 3 ، جامع أحاديث الشيعة 2 : 172 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 24 ، الحديث 5 .

206

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست