responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193


الفاقدة صلاة ، كي يكون مجزيا عن الأمر بالصلاة ، فعليه القضاء .
قلت : أعمية الطهور غير بعيدة ، بل هو القدر المتيقن في الأولى ، وأما في الثانية فهو غير واضح للسياق ، وسيمر عليك بعض البحث حوله ، ولانكار الاطلاق عن بعضهم [1] ، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في الكتاب ، وهو الغسل والوضوء والتيمم .
هذا مع أن هذه الأساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات ، وليس إما لإفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الإثم بدونه ، وحيث قد ترى تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة ، كي يقدم على جميع الأدلة العامة ، ويعارض الأدلة الخاصة ، لعدم كونه من المطلق والمقيد ، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى القبلة [2] فافهم واغتنم .
ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد ، فللفقيه دعوى أهمية الوقت إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده ، فيومئ إليها ، فضلا عن لبس النجس ، فعليه تصح الصلاة ، ولا قضاء عليه إلا احتياطا .
وأما التمسك بالأخبار الخاصة ، فمضافا إلى بعده ، غير تام ، لأن الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي .



[1] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 412 .
[2] تقدم في الصفحة 92 .

193

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست