الفاقدة صلاة ، كي يكون مجزيا عن الأمر بالصلاة ، فعليه القضاء . قلت : أعمية الطهور غير بعيدة ، بل هو القدر المتيقن في الأولى ، وأما في الثانية فهو غير واضح للسياق ، وسيمر عليك بعض البحث حوله ، ولانكار الاطلاق عن بعضهم [1] ، وليس هنا القدر المتيقن إلا المفروض في الكتاب ، وهو الغسل والوضوء والتيمم . هذا مع أن هذه الأساليب والتراكيب كثير الدور في الروايات ، وليس إما لإفادة الجزئية والشرطية أو ادعاء نفي الإثم بدونه ، وحيث قد ترى تخصيص هذه الادعاءات تجد أنه لا معنى لكونه الادعاء بالضرورة ، كي يقدم على جميع الأدلة العامة ، ويعارض الأدلة الخاصة ، لعدم كونه من المطلق والمقيد ، كما عرفت فيما مر في القبلة أنه لا صلاة إلا إلى القبلة [2] فافهم واغتنم . ولو فرضنا جواز المعارضة أو التقيد ، فللفقيه دعوى أهمية الوقت إلى حد يترك المضطر ركوعه وسجوده ، فيومئ إليها ، فضلا عن لبس النجس ، فعليه تصح الصلاة ، ولا قضاء عليه إلا احتياطا . وأما التمسك بالأخبار الخاصة ، فمضافا إلى بعده ، غير تام ، لأن الروايات المتمسك بها أجنبية عن الاخلال العمدي العلمي .
[1] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 412 . [2] تقدم في الصفحة 92 .