responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 192


كان الشرط معنى عدميا أو يكون معنى المانع هو الشرط العدمي ، فشمول دليل الاضطرار مشكل ، لأن ترك الشرط ليس مورد الأمر والأثر الشرعي ، بخلاف إيجاد المانع .
وقد تحرر : أن ما هو مصب العناوين التسعة لا بد وأن يكون مورد الأمر أو النهي [1] ، مع أن الاضطرار إلى العدم يرجع إلى اللابدية بالنسبة إلى الطبيعة الفاقدة ، أو تركها بالمرة ، والميسور لا يسقط بالمعسور ، فلو لم يبق من الوقت إلا دركها ناقصة فعليه ذلك ، لما عرفت أن الفقيه يشرف على تقدمه على سائر الأمور الدخيلة في المأمور به ، فمقتضى الحق أن اعتبار المانعية في الاعتباريات غير ممكن ، إلا في فرض بعيد عن الأذهان ، فعده إلى شرطية العدم في مرحلة الاعتبار ، والجعل التشريعي أولى ، فجريان رفع الاضطرار والاكراه غير ممكن ، فالبطلان في سعة الوقت قوية ، لعدم صدق الاضطرار أيضا .
نعم ، في ضيق الوقت لا تبعد الصحة على جميع المباني ، ولا سيما لو قلنا أنه اضطر إلى أن يصلي في الثوب الكذائي ، أو اضطر إلى أن يصلي بلا سورة أو بدون الطهارة الخبثية .
إن قلت : مقتضى قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور [2] أو إطلاق عقد المستثنى بعد كون الطهور أعم ، ولا سيما في الأولى ، لوروده في مورد الطهارة الخبثية ، هو البطلان على الاطلاق ، وأنه ليست الطبيعة



[1] تحريرات في الأصول 7 : 115 - 118 .
[2] تقدم في الصفحة 73 .

192

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست