< فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية < / فهرس الموضوعات > المبحث الثالث : الخلل الجهلي في الطهارة الخبثية الاخلال الجهلي بالنسبة إلى الطهارة الخبثية ، سواء كان عن جهالة حكم النجاسة أو عن جهالة نجاسة عرق الجنب من الحرام مثلا ، وسواء كان عن قصور أو تقصير ، أو كان مركبا غير ملتفت ، أو بسيطا أو غافلا ، للتساهل واللا مبالاة في الدين ، وبعض الشطحيات والطرهات السودائية ، لا يوجب البطلان من جهة امتناع اختصاص الحكم بالعالم ، لما تحرر إمكانه [1] ، بل هو واقع ، ولا من الاجماعات والشهرات المحكية والمنقولة ، لاحتمال تخلل الاجتهادات ، لوجود بعض الروايات ، أو اقتضاء بعض القواعد كقاعدة الاشتراك العام . < فهرس الموضوعات > بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور < / فهرس الموضوعات > بيان ما يقتضيه إطلاق حديث لا صلاة إلا بطهور نعم مقتضى إطلاق لا صلاة إلا بطهور وعقد المستثنى ، هو البطلان ، ولا حكومة لحديث الرفع عليه ، لما عرفت أخيرا من امتياز الخمسة ، ولو أنكر الاطلاق أو أنكرنا إطلاقه في خصوص الطهور ، لا وجه للانكارين بالنسبة إلى معتبر زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) : لا صلاة إلا بطهور ويجزئك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأما البول ، فإنه لا بد من غسله [2] .
[1] تحريرات في الأصول 6 : 118 وما بعدها . [2] تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 .