responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191


يعقل ضربه كي يكون له الامتثال [1] ، وحديث عدم جريان البراءة العقلية ولو كانت حينية كما نحن فيه ، غير تام يطلب من الأصول [2] .
فعلى هذا لا تقريب صحيح عام لمطلق الصور إلا ما ينتهي إلى اختلاف الصور ، حسب القواعد الأولية أو الثانوية ، ولأجل ذلك نتعرض له على حدة .
< فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان < / فهرس الموضوعات > المبحث الثاني : الخلل العمدي في الطهارة الخبثية يوجب البطلان الاخلال العمدي بلا عذر يوجب عندنا البطلان ، وقضية تعدد المطلوب أو تعدد الأمر الترتبي ، أو وجود الأمرين بالفعل ، خروج عن الجهة المبحوث عنها ، وهي كون متعلق الأمر من الأقل والأكثر الارتباطي ، وإلا فالأمر بالصلاة ينحل إلى مراتبها المختلفة فيتعدد الأمر ، وبالتداخل من ناحية المسبب - للعلم بكفاية الواحدة كما في الأغسال - يتم المطلوب ، كما حررناه في الأصول [3] .
< فهرس الموضوعات > الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان < / فهرس الموضوعات > الخلل مع العذر في الطهارة الخبثية لا يوجب البطلان وأما مع العذر كالاضطرار والاكراه والتقية وغير ذلك ، فالصحة قوية لو كان لبس الثوب النجس مورد الاضطرار ، ويكون مانعا ، وإلا لو



[1] تحريرات في الأصول 3 : 451 - 455 .
[2] تحريرات في الأصول 7 : 135 - 137 .
[3] تحريرات في الأصول 5 : 74 وما بعدها .

191

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست