ثم الأصحاب المحققون بين من يقول بالتفصيل حسب القواعد ، وعليه الجل لولا الكل ، إلا أن هنا نظرين إلى القواعد ، فبالنظر إلى القواعد الأولية ، بعد الفراغ عن إطلاق أدلة الشرطية ، يجوز تقريب ينتهي إلى اشتراك الصور فيه ، نعم بالنسبة إلى القواعد الثانوية فلا . وأما بالنسبة إلى القواعد الأولية فيمكن أن يقال بالبطلان نظرا إلى أن الاطلاقات اشترك فيها جميع الناس . وأما في الشبهة الموضوعية ونسيان الموضوع أو الجهل ، فلأن الجعل العام المشترك لا يشهد إلا باقتضاء البطلان ، وبفقد المشروط بالاختلال بشرطه وإلا فهو لغو ، أو بأن الأمر بالصلاة في الطاهر ، أو بأن النهي عن الصلاة في النجس ، ليس إلا في صورة العلم بهما ، ولا تجري البراءة العقلية في مطلق الشبهات الموضوعية ، لأن وظيفة الشرع بيان الحكم لا الموضوع وغيره ذلك . وأما البراءة النقلية ، وقواعد الحل والطهارة لا تفيد أكثر من الصحة الظاهرية ، وجواز الاكتفاء ، وإلا فالصلاة باطلة لو كانت في النجس واقعا . ولكن المحرر في محله : أن أمثال هذه البيانات غير تامة ولو ضم بعضها إلى بعض ، فإن القوانين الكلية العامة بعد وجود العالم بها بين الناس في الجملة ، يكفي لتصحيح ضربها القانوني الجدي ، ولو كان وجود العالم من باب الاتفاق كما هو كذلك ، وفي صورة فرض الجهل العام لا