كتاب المنتصر - لعنه الله - [1] . فعلى كل ، إن هناك زمان الاشتغال بالصلاة ، وزمان دخول الوقت ، وزمان كشف الخلل والخطأ ، والمفروض أنه ليس عامدا بالاشتغال قبل الوقت ، ويكون الظاهر أنه يعتقد ، وإنما جهله مركب . واحتمال كونه أعم أو أنه الظن ، لاستعماله فيه أحيانا ، ولو كان ظنا غير معتبر ، غير سديد ، فقد ورد في كثير من الأخبار أنه هو الرؤية الحاصلة من الحس البصري ، فإن حقيقة صحة استناده إليه ، دون غيره ، فلا يقال : رأى بإذنه ، أو بلمسه وذوقه ، بل هو رأى ببصره ، كما ورد في الخبر : ولا عين رأت ، ولا أذن سمعت [2] ودخول الوقت مما يراه في الظهر بالبصر ، لأجل رؤية تمايل الشمس إلى الحاجب الأيمن ، أو من ناحية الشاخص والظل ، وفي المغرب والصبح أوضح ، ولأجله صح النقاش في صورة حصول العلم بالدخول ، من جهة أخرى غير الباصرة ، فما في الجواهر [3] في محله من جهة دون أخرى ، فلا تخلط . ففي نفس هذه المسألة مصحح زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) وقت المغرب إذا غاب القرص ، فإن رأيت بعد ذلك وقد صليت ، أعدت الصلاة ، ومضى صومك [4] فإنه لا يريد منه الظن ، ولا الرؤية بمعنى الاعتقاد ، بل
[1] يعقوب بن يزيد بن حماد الأنباري السلمي ، أبو يوسف من كتاب المنتصر لعنه الله ، روى عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) ، انتقل إلى بغداد وكان ثقة صدوقا . رجال النجاشي : 450 / 1215 . [2] وسائل الشيعة 10 : 478 ، كتاب الصوم ، أبواب صوم المندوب ، الباب 26 ، الحديث 10 . [3] جواهر الكلام 7 : 277 . [4] الكافي 3 : 279 / 5 ، تهذيب الأحكام 4 : 271 / 818 ، وسائل الشيعة 4 : 178 ، كتاب الصلاة ، أبواب المواقيت ، الباب 16 ، الحديث 17 .