responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154


هو بالمعنى الحاصل من الإحساس .
فلو كان مقتضى القاعدة هو البطلان ، فربما يحتمل دخالة الكشف الخاص ، لا مطلق الكشف ، ولو كان معتبرا ، فإن المحرر في محله ، قيام الطرق مقام القطع دون الروية ، وأيضا قد تحرر قيامها مقامه ، في صورة عدم احتمال اعتبار طريقيته الكاملة التامة ، غير المحتمل لاحتمال الخلاف تكوينا [1] .
وحديث تتميم الكشف [2] من الأباطيل التي لا محل له ثبوتا ، ولا إثباتا ، كما نقحناه في الأصول [3] ، فاحتمال كون الرواية مربوطة بالأيام التي يعجز فيها عن القطع ، لأجل الغيم وغيره ، غير صحيح . ولا تشمل أيضا صورة الغفلة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت ترى فإنه ظاهر في الالتفات .
وبالجملة : لا بد وأن يكون مشتغلا بالصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت في الصلاة مع أن أداة الشرط الواردة على الماضي ، تفيد الاستقبال أو الحال ، كما في صدر الخبر - أي : إذا كنت تصلي وأنت ترى . . . - .
وأما لزوم كون الوقت الثالث - وهو وقت كشف الخلاف - بعد دخول الوقت ، أو بعد الصلاة ، حتى لا يكون الزمان الأول - وهو زمان الاشتغال - مقرونا بزمان كشف الخطأ ، بأن صلى ركعة وهو يرى أنه دخل الوقت ، ثم تبين أنه في غير الوقت ، ولكنه يدخل الوقت لو أتم صلاته



[1] تحريرات في الأصول 6 : 139 - 141 .
[2] فوائد الأصول ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 3 : 106 - 108 .
[3] تحريرات في الأصول 6 : 139 - 140 .

154

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست