هو بالمعنى الحاصل من الإحساس . فلو كان مقتضى القاعدة هو البطلان ، فربما يحتمل دخالة الكشف الخاص ، لا مطلق الكشف ، ولو كان معتبرا ، فإن المحرر في محله ، قيام الطرق مقام القطع دون الروية ، وأيضا قد تحرر قيامها مقامه ، في صورة عدم احتمال اعتبار طريقيته الكاملة التامة ، غير المحتمل لاحتمال الخلاف تكوينا [1] . وحديث تتميم الكشف [2] من الأباطيل التي لا محل له ثبوتا ، ولا إثباتا ، كما نقحناه في الأصول [3] ، فاحتمال كون الرواية مربوطة بالأيام التي يعجز فيها عن القطع ، لأجل الغيم وغيره ، غير صحيح . ولا تشمل أيضا صورة الغفلة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت ترى فإنه ظاهر في الالتفات . وبالجملة : لا بد وأن يكون مشتغلا بالصلاة ، لقوله ( عليه السلام ) وأنت في الصلاة مع أن أداة الشرط الواردة على الماضي ، تفيد الاستقبال أو الحال ، كما في صدر الخبر - أي : إذا كنت تصلي وأنت ترى . . . - . وأما لزوم كون الوقت الثالث - وهو وقت كشف الخلاف - بعد دخول الوقت ، أو بعد الصلاة ، حتى لا يكون الزمان الأول - وهو زمان الاشتغال - مقرونا بزمان كشف الخطأ ، بأن صلى ركعة وهو يرى أنه دخل الوقت ، ثم تبين أنه في غير الوقت ، ولكنه يدخل الوقت لو أتم صلاته