وجه لإطالة الكلام حوله ، مع أن ما هو المطلق ، ربما ينصرف إلى تلك المقيدات ، المخصوصة بآخر الوقت ، ولا سيما في صدق الادراك بالنسبة إلى أول الوقت ، كلام ، فإنه فرق بين ما إذا قيل : من أدرك ركعة من الوقت . أو يقال : من أدرك بعض وقت الصلاة . ولو قلنا بشموله لأول الوقت ، فالنسبة بينه وبين الأدلة الناهضة على صحة الصلاة ، بالنسبة إلى من أدرك من أول الوقت وهو قد دخل بالظن المعتبر ، عموم من وجه . ولا تقدم لأحدهما على الآخر ، حسب الصناعة ، والمرجع ما مر ، من كفاية بعض الركعة في أول الوقت ، بشرط صدق القضية الحينية ، كما عرفت وجهه [1] . وما قد يقال بالحكومة [2] ، لأن قول الذكرى [3] : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ، يرجع إلى أنه قد أدرك الوقت ، فيكون حاكما على رواية إسماعيل بن أبي رياح الآتية ، إن شاء الله تعالى [4] . اللهم إلا أن يقال : لا فرق بين المعتبرين ، فإن قوله فقد أدرك الصلاة في الذكرى وقوله ( عليه السلام ) : فقد أجزأت عنك [5] يرجع إلى معنى واحد ، وليس معنى الأول أنه أدرك الوقت كله ، بعد فساد أن يكون مراده أدرك
[1] تقدم في الصفحة 143 - 144 . [2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 95 . [3] ذكرى الشيعة : 122 / السطر 8 . [4] يأتي في الصفحة 150 . [5] نفس المصدر .