responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148


وجه لإطالة الكلام حوله ، مع أن ما هو المطلق ، ربما ينصرف إلى تلك المقيدات ، المخصوصة بآخر الوقت ، ولا سيما في صدق الادراك بالنسبة إلى أول الوقت ، كلام ، فإنه فرق بين ما إذا قيل : من أدرك ركعة من الوقت . أو يقال : من أدرك بعض وقت الصلاة . ولو قلنا بشموله لأول الوقت ، فالنسبة بينه وبين الأدلة الناهضة على صحة الصلاة ، بالنسبة إلى من أدرك من أول الوقت وهو قد دخل بالظن المعتبر ، عموم من وجه .
ولا تقدم لأحدهما على الآخر ، حسب الصناعة ، والمرجع ما مر ، من كفاية بعض الركعة في أول الوقت ، بشرط صدق القضية الحينية ، كما عرفت وجهه [1] .
وما قد يقال بالحكومة [2] ، لأن قول الذكرى [3] : من أدرك ركعة من الصلاة ، فقد أدرك الصلاة ، يرجع إلى أنه قد أدرك الوقت ، فيكون حاكما على رواية إسماعيل بن أبي رياح الآتية ، إن شاء الله تعالى [4] .
اللهم إلا أن يقال : لا فرق بين المعتبرين ، فإن قوله فقد أدرك الصلاة في الذكرى وقوله ( عليه السلام ) : فقد أجزأت عنك [5] يرجع إلى معنى واحد ، وليس معنى الأول أنه أدرك الوقت كله ، بعد فساد أن يكون مراده أدرك



[1] تقدم في الصفحة 143 - 144 .
[2] الخلل في الصلاة ، الإمام الخميني ( قدس سره ) : 95 .
[3] ذكرى الشيعة : 122 / السطر 8 .
[4] يأتي في الصفحة 150 .
[5] نفس المصدر .

148

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست