ويؤيد ذلك بعض الاطلاقات الأخر كما في خبر الحلبي : رجل يصلي بالقوم ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة ، فقال : ليس عليهم إعادة شئ [1] ، فإن قوله : ثم يعلم أنه صلى بهم إلى غير القبلة جامع للشبهة الحكمية والموضوعية ، وإنما يبعد الاطلاق ، لكونه من الاطلاق السكوني ، بترك التفصيل ، وهو في تلك العصور غير لازم ، بعد شهرة المسألة . ولا يقاس معتبر زرارة بمثله ، فإنه أمر ابتدائي ، وإخبار تشريعي ، ولا وجه لصرفه إلى المجتهد ، أو الفاحص المخطئين ، بتوهم كثرة الأخبار في الموضوعية ، وفي خصوص المسألة ، أو بتوهم اتضاح الحكم ، أو بتوهم امتناع اختصاص الحكم بالجاهل والناسي [2] ، فإنه واقع في الفقه كثيرا [3] ، ولا سيما في الحج [4] ، وحتى في الحكم الوضعي ، كما في القبلة عند التذكية [5] ، وغير ممنوع عقلا ، حسب ما تحرر في الأصول [6] ، وفيما سلف .
[1] جامع أحاديث الشيعة 7 : 418 ، كتاب الصلاة ، أبواب الجماعة ، الباب 66 ، الحديث 2 ، تهذيب الأحكام 3 : 40 / 142 ، وسائل الشيعة 8 : 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 38 ، الحديث 1 . [2] فرائد الأصول 2 : 484 . [3] العروة الوثقى 1 : 650 ، فصل في القراءة ، المسألة 22 و 2 : 160 ، فصل في أحكام صلاة المسافر . [4] العروة الوثقى 2 : 562 ، كتاب الحج ، فصل في أحكام المواقيت ، المسألة 8 و 9 ، تحرير الوسيلة 1 : 412 ، المسألة 6 . [5] العروة الوثقى 1 : 549 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 2 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 237 ، الهامش 2 . [6] تحريرات في الأصول 8 : 102 - 105 .