وبالجملة : بعد الغض عما سلف ، فقضية القواعد ، هل هو صحة الصلاة مطلقا ، فلا قضاء طبعا ، أو هو البطلان في الوقت والقضاء خارجه ، كما هو مختار العروة وجمع [1] ، أو يفصل بين الجاهل وغيره [2] ، أو بين القاصر والمقصر ، أو غير ذلك من المحتملات ؟ وحيث إن إطلاق عقد المستثنى يقتضي البطلان ، وبعد حكومة معتبر زرارة عليه ، تصير القبلة في المستثنى واسعا إلى الحد الذي عرفت منا ، فلا تكون صلاة الجاهل وغيره ، المنحرف عن الكعبة إلى تلك المحدودة بلا قبلة طبعا ، فترجع المسألة ومحط النزاع إلى الجاهل بالحكم المستدبر ، وهكذا الناسي . ومنه يعلم مقتضى القواعد ، بالنسبة إلى المنحرف يمينا ويسارا - بناء على عدم كونه من القبلة حكما - كما سيظهر ، إن شاء الله تعالى . نعم ، ربما يشكل الأمر من جهة أن الجاهل بالاشتراط لا يأتي بقيد المأمور به ، وهو قصد القربة إلى الله تعالى ، فإن هذا أيضا معتبر في جميع خصوصيات العبادات الدخيلة في الأمر ، وهكذا الغافل الناسي . اللهم إلا أن يقال : برجوعه إلى عقد المستثنى منه ، لأن المستثنى هو الاستقبال والقبلة ، فمن أتى بصلاته إلى القبلة بلا قربة في خصوص القبلة ، لا تكون صلاته بدون القبلة حسب اللغة ، وإن كان بحسب
[1] العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، المسألة 1 ، النهاية ، الشيخ الطوسي 1 : 286 ، الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 205 - 206 . [2] العروة الوثقى 1 : 548 ، فصل في أحكام الخلل في القبلة ، الهامش 4 .