responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111


مخصوص ومنصرف إلى المتحري أو الغافل ، أو ترى أنه في هذا الموقف أعم جدا ؟ ! .
وهكذا بعد الغض عما في أبواب صلاة الموتى ، في رواية أبي هاشم معللا بقوله ( عليه السلام ) : فإن بين المشرق والمغرب قبلة [1] وفي ذيل معتبر ابن عمار : ما بين المشرق والمغرب قبلة [2] .
ولا وجه لحمله على الصدر ، بل الصدر من موارده ، حسب الظاهر ، مع أن الصدر لا يشمل الجاهل والناسي بالنسبة إلى الحكم ، ولكن يشمل غيرهما من الفرق كالقاطع بالقبلة وغير ذلك .
ولو قلنا : بأن التحري أعم من الفاحص بالفعل ، أو من حصل له نتيجة الفحص ، وهو الوثوق النوعي أو الشخصي ، فالأمر أسهل .
فالمهم : أن الجاهل بالحكم ، إن كان مقصرا فهو عندنا كالعامد على الأشبه ، وإن كان قاصرا أو ناسيا له ، لا عن عمد وتدبير ، فإنه لا يبعد التحاقهما بسائر الطوائف .



[1] أبو هاشم الجعفري قال سألت الرضا ( عليه السلام ) عن المصلوب ، فقال : أما علمت أن جدي ( عليه السلام ) صلى على عمه ؟ قلت : أعلم ذلك ، ولكني لا أفهمه مبينا ، فقال : أبينة لك إن كان وجه المصلوب إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن ، وإن كان قفاه إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، فإن بين المشرق والمغرب قبلة ، وإن كان منكبه الأيسر إلى القبلة فقم على منكبه الأيمن وإن كان منكبه الأيمن إلى القبلة فقم على منكبه الأيسر ، وكيف كان منحرفا فلا تزايلن مناكبه ، وليكن وجهك إلى ما بين المشرق والمغرب ، ولا تستقبله ولا تستدبره البتة . الكافي 3 : 215 / 2 ، تهذيب الأحكام 3 : 327 / 1021 ، وسائل الشيعة 3 : 130 ، كتاب الطهارة ، أبواب صلاة الجنازة ، الباب 35 ، الحديث 1 .
[2] تقدم في الصفحة 96 .

111

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست