أو يقال : أن قوله ( عليه السلام ) : فيرى أنه قد انحرف [1] ولو كان ظاهرا في المخطئ ، إلا أن الجواب عام كلي ، ولا سيما بعد ما يلاحظ أن معتبر زرارة يشتمل على تحديد القبلة ، وعلى هذا يكون معتبر زرارة مفسرا لمستثنى لا تعاد وأن الأخبار الأخر مفسرة لمعنى التحري ، في معتبر الحلبي المنتهي إلى صحة صلاة المتكئ على البينة ، والخبر الموثوق به ، وخبر الثقة ، وغير ذلك من الأعلام المنصوبة من قبلهم ( عليهم السلام ) ، فالاخلال بالقبلة على الوجهين المذكورين ، لا ينافي إطلاق عقد مستثنى لا تعاد ، ولا يزيد عليه ولا ينقص . وأما الاخلال على الوجه الثالث ، المشتمل على جميع المشارق والمغارب - أي : على ثلاثة أرباع فلك المصلي - فظاهر جمع منهم : اتباع القواعد الأولية والثانوية - أي : إطلاق لا تعاد - وعن كثير منهم ، بل قيل : لا خلاف فيه بالنسبة إلى الإعادة في الوقت [2] وإذا كانت باطلة في الوقت فالمرجع إطلاق أدلة القضاء . وعن جمع منهم : التفصيل بين المجتهد المخطئ وغيره ، فصح في الأول ، بشرط عدم اطلاعه على الاخلال في الوقت ، دون غيره ، وهذا هو المعروف المشهور . وذهب جمع أو تمايلوا إلى نفي القضاء والإعادة إلا بالنسبة إلى الجاهل بالحكم .
[1] تقدم في الصفحة 96 . [2] السرائر 1 : 205 ، مستمسك العروة الوثقى 5 : 231 .