responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100


المذكورة في أبواب الجماعة [1] ، وأبواب القبلة المختلفة [2] .
ولكن المراد من التحري هو الأعم بالضرورة ، ففي معتبر السكوني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، عن أبيه ، قال : قال أمير المؤمنين ( عليه السلام ) - في حديث - : لا يؤم الأعمى في الصحراء إلا أن يوجه إلى القبلة [3] فلا يعتبر التحري بعنوانه .
هذا ، مع أن إيجاب الإعادة عليه ، دونهم ربما يختص بخارج الوقت ، كي تكون الإعادة عليهم خارجه بعد التحري بالمعنى المذكور ، مستحبة ، وتكون واجبة عليه ، وهو بعيد .
هذا ، مع أن معتبر الحلبي مخدوش ، بحسب المعنى ، بعد اعتبار العدالة في الإمام ، أو يحمل على صورة خاصة فرضية بعيدة جدا .
هذا ، مع حكومة معتبر زرارة وغيره على معتبر الحلبي ، لأن المفروض أنهم صلوا إلى غير القبلة ، وهو الأعم من الحقيقية والحكمية ، وتصير النتيجة : صحة صلاة المتحري ، ولو كان مخلا بالقبلة الحكمية .
وعندئذ يلزم تفصيل جديد في المسألة وهو : أن صلاة المتحري في الوقت صحيحة ، إذا كانت إلى غير القبلة ، دون غير المتحري ، ولكن الالتزام به ، بعد عدم وجود الفتوى على طبقه ، مشكل .



[1] وسائل الشيعة 8 : 338 و 375 ، كتاب الصلاة ، أبواب صلاة الجماعة ، الباب 21 و 38 .
[2] وسائل الشيعة 4 : 317 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 6 و 7 و 10 و 11 .
[3] وسائل الشيعة 4 : 310 ، كتاب الصلاة ، أبواب القبلة ، الباب 7 ، الحديث 3 ، لاحظ الكافي 3 : 375 / 2 ، تهذيب الأحكام 3 : 27 / 94 .

100

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست