إلا بطهور وارد ذيل رواية النجاسة الخبثية [1] . وأما إنكار إطلاق المستثنى [2] ، فهو وإن كان غير بعيد في ذاته ، إلا أن ذيله يؤيد الاطلاق ، ويؤكده في المستثنى . هذا ، على أنه مع قطع النظر عن الذيل ، مقتضى الأصل العقلائي ، ثبوت الاطلاق للمستثنى ، ولا سيما بعد عد الخمسة . في مدلول صدر حديث لا تعاد وذيله بقي تنبيه وفيه إفادة وإعادة : إن مع الالتزام بصدور الذيل ، فمقتضى عكس نقيض لا تعاد هو الحصر الموجب للإعادة ، في الخمسة المذكورة ، ومقتضى عكس نقيض الذيل ، أن ما ينقض الفريضة ليس بسنة ، كنقصان إحدى الخمسة مثلا ، ولكن قضية هذه القواعد الملفوظة وغير الملفوظة ، أن عكس نقيض الذيل هو الأصل وأساس القاعدة ، وأن لا تعاد الصلاة من ناحية نقصان سائر الأجزاء إلا الخمسة ، أخص من الذيل ، والأعم وهو الأصل والأساس ، لا الأخص . وعندئذ يشكل الجمع بين حصر موجبة النقض في الخمسة المذكورة ، وبين أعمية القاعدة ، بحسب الذيل ، من جهة إمكان كون غير
[1] عن زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا صلاة إلا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاثة أحجار ، بذلك جرت السنة من رسول الله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، وأما البول فإنه لا بد من غسله . تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 و 209 / 605 ، وسائل الشيعة 1 : 315 ، كتاب الطهارة ، أبواب أحكام الخلوة ، الباب 9 ، الحديث 1 . [2] كتاب الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الكاظمي 1 : 204 و 205 .