الخمسة ناقضا أيضا ، لكونه ليس من السنة . اللهم إلا أن يقال : بإفادة القاعدة ، حصر الناقضية ، في تلك الخمسة واقعا ، وإنما يجوز تحكيم دليل عليها ، كما عرفت . فما ربما يقال : بعدم دلالة الذيل على إمكان ناقضية غير الخمسة ، للاشكال المذكور ، ممنوع . هذا ، مع أنه يمكن أن يقال : بأن الخمسة معدودة مثالا واضحا للفريضة ، للقاعدة المستفادة من الذيل ، وهو : أن ما ينقض الفريضة ليس من السنة ، كالطهور والقبلة والوقت والركوع والسجود ، فإنها تنقض الفريضة ، وليست من السنة ، فالذيل يمنع عن إفادة الحصر في الخمسة ، بحسب الناقضية ، فليتأمل ، فإنه حقيق به . ومن الجدير بالذكر ، أن الأمر يدور بين ظهور الصدر في الحصر في الخمسة ، وبين إطلاق الذيل - كي يتمسك بعكس نقيضه المخالف للحصر ، لبطلان الصلاة بغيرها - والانصاف : إن الترجيح مشكل ، أو مع الصدر . وهناك وجه آخر ، وهو أن قوله ( عليه السلام ) - على ما في بعض النسخ - : فلا تنقض السنة الفريضة إنشاء ، لا إخبار عن أمر مطابق للأصل ، أو عن أمر منشأ مخزون ، كي يكون له النقيض وعكسه ، فإن هذه القضايا مخصوصة بالقضايا الاخبارية .