الرسالة [1] ، بل إرشاد إلى الصلوات المأمور بها ، وهي صلاة الظهر والعصر ، وغير ذلك ، من الخصوصيات المنوعة ، فالبطلان في صورة الاخلال بقصد تلك الخصوصية ، من قبيل الاخلال بعنوان الصلاة ، فيكون خارجا عن لا تعاد تخصصا لا تقييدا ، ولا حكومة . ولا يؤخذ بالاطلاق هنا من هذه الجهة ، كما لا يؤخذ به ، في قوله ( عليه السلام ) : إذا اجتمعت عليك حقوق يجزيك غسل واحد [2] فإنه لا يكفي الغسل المقرون بالقربة ، المفروغ عن كافة الخصوصيات المنوعة ، كالجنابة ، والجمعة ، ومس الميت . ولو صح الأخذ به في هذه الرواية ، لا يؤخذ به في لا تعاد بالضرورة ، فالصلاة في لا تعاد إشارة إلى تلك الأنواع المشتركة في الصورة ، المختلفة في الخصوصية ، والأمر يتعدد بتعدد تلك الخصوصية ، كما حرر في الأصول . وأما الكلام حول قصد القربة ، فيأتي في المسائل الآتية ، إن شاء الله تعالى . وأما لزوم الإعادة من جهة نسيان نجاسة الثوب ، فهو لكونه من الطهور في المستثنى ، بعد كونه مطلقا . وتوهم : أنه ليس من الطهور [3] ، فهو غلط ، لأن قوله ( عليه السلام ) : لا صلاة
[1] رسالة في قاعدة لا تعاد ، للمؤلف ( قدس سره ) ( مفقودة ) . [2] الكافي 3 : 41 / 1 ، تهذيب الأحكام 1 : 107 / 279 ، وسائل الشيعة 2 : 261 ، كتاب الطهارة ، أبواب الجنابة ، الباب 43 ، الحديث 1 . [3] الصلاة ( تقريرات المحقق النائيني ) الآملي 2 : 422 .