ولا أساس لما ذهب إليه القائلون بالفساد ، نظرا إلى عدم جريان الأصول العدمية الأزلية ، ضرورة أن المنظور من جريانها اخراج مورد الشك في كونه ميتة ، عن عنوان المخصص ، كي يجوز التمسك بالعمومات . مع أن التحقيق البالغ حد النصاب ، وميقات الدقة في الباب ، جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية ، فالمرجع قوله تعالى ( أحلت لكم بهيمة الأنعام ) [1] وأشباهها الأوضح في بيانها التحليل الأعم من الوضع والتكليف . وتوهم اعتبار العلم بعدم كونه من الميتة على نعت جزء الموضوع ، أو تمامه لا ينافي جريان القاعدة في موارد الجهل المركب ، والغفلة والنسيان حكما وموضوعا ، مع أنه توهم فاسد جدا . فعلى هذا لا حاجة إلى قاعدة الحل ، مع أنها بالنسبة إلى التقيد المعتبر في الصلاة تكون من الأصل المثبت ، فيظهر مواضع ضعف كلمات الأعلام ( رحمهم الله ) صدرا وذيلا . تذنيب : في عدم شمول قاعدة لا تعاد للزيادة وعدم شمول قاعدة السنة لا تنقض الفريضة للنقيصة قد عرفت وجه عدم شمول القاعدة للزيادة ، بل لا يعقل ذلك في جانب المستثنى ، ومقتضاه عدم ثبوت الاطلاق للمستثنى منه ، ويكفينا