responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272


الشك بعد وجود القرينة المتصلة ، هذا ولو فرضنا إمكان الزيادة فيها ، وعلى هذا زيادة الأجزاء على الاطلاق ، توجب الإعادة إلا برجوعها إلى شرطية العدم ، أو إلى مانعية الوجود ، ومضادته للطبيعة ، ولكنه خلاف الفرض ، وهي الزيادة .
نعم ، مقتضى أن السنة لا تنقض الفريضة [1] صحة الصلاة عند زيادة الأجزاء ، لأنها من السنة بحسب الذات ، لكونها معتبرة من الصلاة ولو أتى بها بعنوان الوجوب ، وكل ذلك لأجل أن ترك مثل التشهد والقراءة ليس من السنة ، كي لا تنقض الفريضة ، بل المركب ينتفي بانتفاء جزء منه عقلا لا سنة ، فزيادة القراءة والتشهد وأمثالهما مما يعدان من الصلاة ، لا تنقض الفريضة ، وتركها لا توجب الإعادة ، وهكذا كل شئ أمكن فرض الزيادة والنقيصة بالنسبة إليه في المركب ، حتى في مثل الثوب المحرم ، بناء على أن المانع لا يقع مانعا إلا في صورة وقوعه في الصلاة عرفا حتى يضر بها .
وعلى هذا كل من القاعدتين يخص بجهة ، فقاعدة لا تعاد لا تشمل الزيادة وقاعدة لا تنقض لا تشمل النقيصة .



[1] تقدم في الصفحة 7 .

272

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست