responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266


تذنيب : التفصيل بين النجاسات وغيرها في مسألتنا يمكن التفصيل بين النجاسات وغيرها في ما نحن فيه ، لأن تلك الأدلة الواردة في النجاسات ، قابلة لشمول ممنوعية الصلاة ، على خلاف القاعدة ، وبتصحيح الصلاة في مورد قصور القاعدة .
مثلا : قضية بعض الأخبار في تلك المسألة وجوب الإعادة إذا التفت بعد الفراغ [1] ، ومقتضى إطلاقه ، الأعم من كونه بولا مما يؤكل أو مما لا يؤكل ، كان له اللحم أو لم يكن ، كما أن مقتضى إطلاق طائفة من الأخبار ، عدم شئ عليه في حال الجهالة [2] .
نعم في طائفة ثالثة تكون الأخبار صريحة في حكم الصلاة في النجس ، للحكم بالغسل فيها [3] ، وذلك لأن مسألة مانعية شئ في الصلاة ، أو شرطية عدمه فيها أعم من مسألة النجاسة ، فمثل السمك الذي لا يكون نجسا ولو كان ميتا أو دمه طاهر ، لعدم النفس السائلة له ، يعد ممنوعا في الصلاة ، فعلى هذا عند عدم القرينة ، يجوز التمسك بتلك الأخبار لو اقتضت على خلاف قاعدة لا تعاد أو حديث الرفع شيئا ، أو كان مقتضى القاعدة قاصرا ، لكون مصبها غير الجاهل المقصر ، فكما أن الأخبار الخاصة في الجهر والاخفات تقتضي الصحة ولو كان جاهلا مقصرا ،



[1] وسائل الشيعة 3 : 479 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 42 ، الحديث 1 و 2 .
[2] وسائل الشيعة 3 : 474 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 40 .
[3] وسائل الشيعة 3 : 484 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 45 ، الحديث 3 و 8 .

266

نام کتاب : الخلل في الصلاة نویسنده : السيد مصطفى الخميني    جلد : 1  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست